• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق حالة التلبس ولو لم يكن فاعل الجريمة معروفاً وقت وقوعها ما دامت آثارها ظاهرة وملموسة

قيام حالة التلبس لا يتوقف على معرفة فاعل الجريمة وقت وقوعها، بل يكفي أن تُشاهد الجريمة حال ارتكابها أو عند انتهائها مع بقاء آثارها ظاهرة وملموسة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 28/ الجريمة تعتبر في حالة تلبس ولو لم يعرف فاعلها في حينه. إن الفقه الجزائي يعتبر الجريمة في حالة التلبس ولو لم يعرف وقتئذ فاعلها بدليل ما جاء في تعريفها المبحوث عنه في الفقرة الأولى من المادة 28 أ.ص المشار اليها (الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه) دون أن يحدد المشرع هذه البرهة بمقدار معين وقد أجمع الشراح على تعدادها حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.