• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الحاجة لإذن تحري لتنفيذ مذكرات التوقيف

تنفيذ مذكرة التوقيف أو الإحضار يخول رجال الضابطة العدلية دخول منزل المطلوب تنفيذ المذكرة بحقه دون حاجة إلى إذن قضائي مستقل، ما دام الدخول في حدود تنفيذ المذكرة وبالقدر اللازم لها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 116/ – عدم وجوب استحصال على اذن بتحري منزل المطلوب توقيفه أو احضاره. – كتاب وزارة العدل رقم 17361 وتاريخ 17 / 10 / 1964 : لا حاجة للاستحصال على اذن بتحري منزل المطلوب توقيفه أو احضاره لأن مذكرة التوقيف أو الاحضار تعني ضمناً الاذن بدخول المنزل. إذا هذا الأمر قد استقر عليه الاجتهاد. فقد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية، أنه يمكن لرجال الضابطة المكلفين بتنفيذ مذكرات التوقيف أو الاحضار أن يدخلوا منزل الشخص رغم ارادته ودونما حاجة إلى ترخيص قضائي. إلا أن هذا الحق مقيد فقط بمنزل المطلوب توقيفه أو احضاره، ولا يتناول منازل الآخرين. وإذا كان المقصود دخول منازل هؤلاء وجب الاستحصال على ترخيص من القضاء بذلك. لذا لا حاجة للحصول على اذن من القضاء بدخول منزل من صدرت بحقه مذكرة توقيف.