إخضاع العقار للتنظيم الإجباري لا يُعفي من الالتزامات القانونية الخاصة بترميم العقار المأجور، ولا يترتب عليه بذاته سقوط واجبات الترميم المقررة في العلاقة الإيجارية.
ان دخول العقار في منطقة التنظيم الاجباري لا القيام بالالتزامات القانونية الخاصة بترميم العقار المأجور