• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد الطعن شكلاً إذا أودع التأمين بعد انقضاء ميعاده القانوني

إذا أُودع التأمين اللازم للطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن، وجب رد الطعن شكلاً لعدم استيفاء الشرط الشكلي في وقته المحدد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1767 – إن ايداع التأمين بعد انقضاء ميعاد الطعن يوجب رد الطعن شكلاً.