إذا أُودع التأمين اللازم للطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن، وجب رد الطعن شكلاً لعدم استيفاء الشرط الشكلي في وقته المحدد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1767 – إن ايداع التأمين بعد انقضاء ميعاد الطعن يوجب رد الطعن شكلاً.