• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يسقط عقوبة التجريد المدني بوصفها من العقوبات التابعة

العفو العام يزيل العقوبة الأصلية وكل عقوبة فرعية أو إضافية مترتبة عليها، ويشمل ذلك التجريد المدني، كما يغني عن إعادة الاعتبار لأن الاعتبار يعدّ قائماً بحكم القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2113 – العفو العام يشمل عقوبة التجريد المدني. إلى المحامي العام في اللاذقية نعيد اليكم المعاملة المرفقة علماً بأن القواعد القانونية توجب في حال شمول جرم بالعفو العام اسقاط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية يكون قد قضي بها (م 150 / 2 عقوبات)، ومن هذه العقوبات الفرعية التجريد المدني الذي يسقط بسقوط العقوبة الأصلية بالعفو. ويترتب على هذا السقوط عدم وجود ضرورة لاعادة اعتبار الشخص الذي شمل جرمه بالعفو. ويعتبر اعتباره قد أعيد بقوة القانون (محكمة النقض الجزائية الفرنسية في 3 مايس 1924 النشرة بند 191 Jean Copper Royer في كتابه العفو العام بند 58 ). (كتاب 17355 تاريخ 17 / 10 / 1964) وزير العدل