لا يقطع التقادمَ بالنسبة للأحكام إلا الحجزُ التنفيذي الذي يباشره الدائن المحكوم له لتحصيل حقه، ولا يترتب هذا الأثر على الحجز الاحتياطي.
ان الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للاحكام هو الحجز التنفيذي الذي يقوم به المحكوم له للحصول على حقه دون الحجز الاحتياطي .