• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز التنفيذي وحده يقطع التقادم دون الحجز الاحتياطي

لا يقطع التقادمَ بالنسبة للأحكام إلا الحجزُ التنفيذي الذي يباشره الدائن المحكوم له لتحصيل حقه، ولا يترتب هذا الأثر على الحجز الاحتياطي.

نص الاجتهاد

ان الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للاحكام هو الحجز التنفيذي الذي يقوم به المحكوم له للحصول على حقه دون الحجز الاحتياطي .