الضريبة الخاصة المفروضة على أرباح تكاليف 1958 وما قبلها، والتي لم يصدر بها قرار من لجان فرض الضريبة حتى تاريخ نشر القانون، تبقى واجبة الفرض، ولا يسري عليها التقادم المالي متى استثناها القانون اللاحق من أحكامه.
ان القانون رقم 111 لسنة 1958 قرر مبدأ فرض ضريبة خاصة على أرباح المهن الحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية العائدة لتكاليف عام 1958 وما قبل والتي لم تبت بها لجان فرض الضريبة بتاريخ نشر القانون المذكور كما استثنى القانون رقم 171 تاريخ 30/6/1959 هذه الضريبة المفروضة بموجب القانون 111 من احكام التقادم المالي .