الأصل أن السكوت لا يُعتبر إقراراً، ولا يُبنى عليه ثبوت النسب أو أي التزام ما لم يقترن بقرائن أو نصٍّ يجعل له دلالةً قانونية.
السكوت ليس بإقرار المناقشة: أن سكوت المدعى عليه لا يعتبر أقرار منه بما نسب إليه , لأنه لا ينسب إلى ساكت قول