• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت المدعى عليه لا يعد إقراراً ولا ينسب إلى الساكت قول

الأصل أن السكوت لا يُعتبر إقراراً، ولا يُبنى عليه ثبوت النسب أو أي التزام ما لم يقترن بقرائن أو نصٍّ يجعل له دلالةً قانونية.

نص الاجتهاد

السكوت ليس بإقرار المناقشة: أن سكوت المدعى عليه لا يعتبر أقرار منه بما نسب إليه , لأنه لا ينسب إلى ساكت قول