لا يُفترض المانع الأدبي لمجرّد وجود علاقة تعاقدية أو واقعية زراعية بين الطرفين إذا كان القانون يوجب الكتابة في عقد المزارعة؛ فيبقى الأصل هو التقيّد بالشكل القانوني المقرّر للإثبات.
إن مجرد قيام علاقة زراعية بين مزارع ورب عمل لا يفيد في حد ذاته قيام المانع الأدبي بين العامل ورب عمله ما دام أن قانون العلاقات الزراعية أوجب ربط عقود المزارعة بسند خطي