لا يقطع التقادم إلا الإجراء التنفيذي الجادّ المتصل بالتنفيذ، أما الإشارات أو التدابير التحفظية كإشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار فلا تقطع التقادم.
الإجراءات التي تقطع الأحكام هي الإجراءات التنفيذية، واشارة الحجز الاحتياطي على صفحة العقار لا تقطع التقادم