• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار لا تقطع التقادم لأن القاطع له هو الإجراءات التنفيذية فقط

لا يقطع التقادم إلا الإجراء التنفيذي الجادّ المتصل بالتنفيذ، أما الإشارات أو التدابير التحفظية كإشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار فلا تقطع التقادم.

نص الاجتهاد

الإجراءات التي تقطع الأحكام هي الإجراءات التنفيذية، واشارة الحجز الاحتياطي على صفحة العقار لا تقطع التقادم