• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمارك باعتبارها إداره عامه تخضع المنازعات بينها وبين موظفيها لاختصاص القضاء الإداري

إذا كانت الجهة المدعى عليها إدارة عامة وكانت المنازعة بينها وبين أحد موظفيها ناشئة عن العلاقة الوظيفية أو القرارات الإدارية الصادرة عنها، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

الجمارك باعتبارها إداره عامه تخضع المنازعات بينها وبين موظفيها لاختصاص القضاء الإداري