إذا كانت الجهة المدعى عليها إدارة عامة وكانت المنازعة بينها وبين أحد موظفيها ناشئة عن العلاقة الوظيفية أو القرارات الإدارية الصادرة عنها، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري.
الجمارك باعتبارها إداره عامه تخضع المنازعات بينها وبين موظفيها لاختصاص القضاء الإداري