يسقط عن الموظف التمسك بامتيازات وظيفته متى تجاوز حدودها وبدأ بالاعتداء على خصمه، لأن الفعل عندئذٍ يغدو خارجًا عن أداء الوظيفة ولا يُعدّ من الأعمال الواقعة في معرضها.
اذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها وبدا بالاعتداء على خصمه ابعده ذلك عن الاستفادة من امتيازات الوظيفة واصبح النزاع خارجا عنها وغير داخل في معرض أدائها .