• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن السكوت لا يُرتب أثر الإقرار، ولا يُعتدّ به كدليل إثبات مستقل ما لم توجد ملابسات خاصة تجعله في حكم الإقرار

الأصل أن السكوت لا يُرتب أثر الإقرار، ولا يُعتدّ به كدليل إثبات مستقل ما لم توجد ملابسات خاصة تجعله في حكم الإقرار.

نص الاجتهاد

السكوت ليس بإقرار .