صحة بطاقة مطالبة الأجرة تتحقق متى تضمنت المبلغ المطلوب والمدة المستحقة، دون اشتراط بيانات تعريفية إضافية كرقم المحضر أو المنطقة العقارية، ولا يبطلها أن يوجّهها بعض المالكين بكامل الأجرة متى كان للمستأجر أن ينازعهم في الاستحقاق فيما بينهم.
لم يشترط القانون بيان رقم المحضر والمنطقة العقارية للمأجور في البطاقة البريدية بمعرض مطالبة المستأجر بالأجرة وإنما يكفي بيان المبلغ المطالب به مع المدة الخاصه بذلك إن مطالبة المالك لبعض سهام المأجور بكامل الأجرة لا يستوجب بطلان البطاقة وعلى المستأجر أن يخاصم المالك فيما يستحقه من جهته