تنفيذ مذكرة التوقيف أو الإحضار يجيز دخول منزل المطلوب دون حاجة إلى ترخيص قضائي مستقل بالتحري، ما دام الدخول منصباً على منزل الشخص الصادر بحقه الإجراء.
لا يتوجب الاستحصال على إذن بتحري منزل المطلوب توقيفه أو إحضاره المناقشة: لا حاجة للاستحصال على اذن بتحري منزل المطلوب توقيفه أو احضاره لأن مذكرة التوقيف أو الاحضار تعني ضمناً الاذن بدخول المنزل إذا هذا الأمر قد استقر عليه الاجتهاد فقد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية أنه يمكن لرجال الضابطة المكلفين بتنفيذ مذكرات التوقيف أو الاحضار أن يدخلوا منزل الشخص رغم ارادته ودونما حاجة إلى ترخيص قضائي إلا أن هذا الحق مقيد فقط بمنزل المطلوب توقيفه أو احضاره ولا يتناول منازل الآخرين وإذا كان المقصود دخول منازل هؤلاء وجب الاستحصال على ترخيص من القضاء بذلك لذا لا حاجة للحصول على اذن من القضاء بدخول منزل من صدرت بحقه مذكرة توقيف