• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ايداع التأمين بعد انقضاء ميعاد الطعن يوجب رد الطعن شكلاً

إيداع التأمين بعد فوات ميعاد الطعن المقرر قانوناً يترتب عليه رد الطعن شكلاً لعدم استكمال شروط قبوله في الميعاد.

نص الاجتهاد

ان ايداع التأمين بعد انقضاء ميعاد الطعن يوجب رد الطعن شكلاً المناقشة: من حيث ان الطاعن تبلغ القرار المطعون به بتاريخ 10/6/1964 وأودع مقدار التأمين بتاريخ 8/7/1964 أي بعد انقضاء ميعاد طلب النقض المنصوص عليه في المادة 26 من قانون العقوبات العسكري بما في ذلك مهلة المسافة المنصوص عليها في المادة 35 من الأصول المدنية مما يتعين معه رد الطعن شكلاً