العفو العام إذا انصبّ على الجرم أسقط جميع العقوبات المحكوم بها تبعاً له، أصلية كانت أو فرعية أو إضافية، وتنتفي معه آثار العقوبات التابعة التي تقوم على العقوبة الأصلية.
العفو العام يشمل عقوبة التجريد المدني المناقشة: إلى المحامي العام في اللاذقيةنعيد إليكم المعاملة المرفقة علماً بأن القواعد القانونية توجب في حال شمول جرم بالعفو العام إسقاط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية يكون قد قضي بها م 150/2 عقوبات ومن هذه العقوبات الفرعية التجريد المدني الذي يسقط بسقوط العقوبة الأصلية بالعفو ويترتب على هذا السقوط عدم وجود ضرورة لإعادة اعتبار الشخص الذي شمل جرمه بالعفو ويعتبر اعتباره قد أعيد بقوة القانون محكمة النقض الجزائية الفرنسية في 3 مارس 1924 النشرة بند 191 Jean Copper Royer في كتابه العفو العام بند 58