إذا تم تفريغ البضاعة، انقضت مسؤولية الناقل عن حفظها وتسليمها، وتبدأ من بعد ذلك مسؤولية صاحب الماعونة عن ما يطرأ عليها.
مسؤولية الناقل تنتهي عند التفريغ، وبعده تبدأ مسؤولية صاحب الماعونة.