تبدأ مسؤولية الناقل البحري من شحن البضاعة على متن السفينة وتستمر حتى تفريغها في المحل المقصود؛ فإذا تم التفريغ على ظهر الماعونة انتهى النقل البحري وانقضت معه مسؤولية الناقل البحري.
ان الرحلة البحرية تبدأ من حين شحن البضاعة على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وعليه فإن تفريغ البضاعة على ظهرالماعونة يجعل النقل البحري منتهيا وتنتهي معه مسؤولية الناقل البحري .