• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي مسؤولية الناقل البحري بتفريغ البضاعة على ظهر الماعونة لأن النقل البحري ينتهي بوصولها إلى محل التفريغ المقصود

تبدأ مسؤولية الناقل البحري من شحن البضاعة على متن السفينة وتستمر حتى تفريغها في المحل المقصود؛ فإذا تم التفريغ على ظهر الماعونة انتهى النقل البحري وانقضت معه مسؤولية الناقل البحري.

نص الاجتهاد

ان الرحلة البحرية تبدأ من حين شحن البضاعة على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وعليه فإن تفريغ البضاعة على ظهرالماعونة يجعل النقل البحري منتهيا وتنتهي معه مسؤولية الناقل البحري .