حجية القضية المقضية تمنع تجديد الملاحقة عن الفعل ذاته بعد انتهاء الدعوى الأولى، ولا يُصار إلى الاستثناء إلا عند تفاقم النتائج على نحو يغيّر الوصف القانوني للفعل إلى وصف أشد.
لايجوز ملاحقة المدعى عليه مرة ثانية بعد انتهاء الدعوى الأولى الا اذا تفاقمت نتائج الجرم واصبح الفعل قابلا لوصف اشد وهذه المخالفة لمبدأ القضية المقضية يجب ان تفسر تفسيرا ضيقا .