• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة الأوراق إلى قاضي الإحالة للاتهام لا تخوله نظر الجنحة المحالة إلا في حدود منع المحاكمة بالجناية وما تتضمنه الإحالة من جنح

قاضي الإحالة لا يملك مناقشة الوقائع والأدلة الخاصة بالجنحة المحالة إليه تلازماً مع الجناية ما لم يكن قد وضع يده عليها بحكم القانون، ويقتصر دوره على تقرير الاتهام أو منع المحاكمة وعلى تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الجرم الأشد وما يتبعه من جرائم مرتبطة.

نص الاجتهاد

رفع الأوراق الى قاضي الإحالة للاتهام لا يخوله حق النظر في الجنحة المحالة تلازما الا في حال منع المحاكمة في الجنائية وفي حدود إحالة الجنحة الى محكمة الجنح . المناقشة: آن قرار قاضي التحقيق يشتمل على جريمتين احداهما من نوع الجناية والاخرى من نوع الجنحة وكل واحدة منها مستقلة عن الأخرى ولها عناصرها المكونة لها وأدلتها الخاصة بها ولا بد من رفع الأوراق الى قاضي الإحالة للنظر في أمر الاتهام ولم يستأنف أحد قرار قاضي التحقيق بالجهة الظن فلا يسوغ نشر الدعوى وأما كون الجنحة متلازمة في هذه القضية مع الجناية فان عمل قاضي الاحالة ينحصر في أمر ارتباطهما مع بعضهما من جهة اختصاص المحكمة التي تفصل في الجرم الأشد ولا يحق له أن يناقش في الوقائع والأدلة في الجرم الجنحي لانه لم يضع يده عليه بحكم القانون فاذا انتهى بقراره الى الاتهام يبقى الجرم الآخر متلازما مع الجناية وان انتهى إلى منع المحاكمة أحال الظنين الى محكمة الجنحة المختصة