لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة على الفعل الواحد، إلا إذا أدّى الفعل إلى تفاقم في نتائجه الجرمية يبرّر تعدد المسؤولية أو الجزاء.
لا يعاقب الفعل الواحد الا مرة واحدة الا في حال تفاقم النتائج الجرمية .