• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعاقب الفعل الواحد الا مرة واحدة الا في حال تفاقم النتائج الجرمية

لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة على الفعل الواحد، إلا إذا أدّى الفعل إلى تفاقم في نتائجه الجرمية يبرّر تعدد المسؤولية أو الجزاء.

نص الاجتهاد

لا يعاقب الفعل الواحد الا مرة واحدة الا في حال تفاقم النتائج الجرمية .