اختصاص قاضي الإحالة بنظر الدعوى الجزائية يتحدد بطرق قانونية حصراً، فلا تنعقد له الولاية على جرمٍ سبق البت فيه من قاضي التحقيق إلا إذا أُحيلت الأوراق إليه أو طُعن في القرار بطريق الاستئناف.
ان قاضي الإحالة يضع يده على الدعوى بطريقتين : إيداع الأوراق اليه في الجرائم ليفصل في الاتهام طريقة الاستئناف ولا يجوز له ان يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق الا عن هذه الطريقين