اختصاص قاضي الإحالة في تحريك نظره إلى الدعوى محصور بالطريق التي رسمها القانون، فلا يمتد إلى جرائم لم ترد إليه وفق إجراءات الإحالة أو الاستئناف، وإلا كان تصديه غير صحيح.
ان قاضي الإحالة يضع يده على الدعوى بطريقتين : إيداع الأوراق اليه في الجرائم ليفصل في الاتهام طريقة الاستئناف ولا يجوز له ان يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق الا عن هذه الطريقين