• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد دار السكن مع الأسرة وحدة واحدة ويجوز التمسك بحيازة أحد أفرادها للسكنى في معرض طلب تخلية العقار

حيازة أحد أفراد الأسرة الواحدة للسكنى تُنسب إلى الأسرة في دار سكنها، فتُعتدّ بها في مواجهة طلب التخلية متى كان السكن واحداً والأسرة قائمة فيه.

نص الاجتهاد

ان وجود أحد أفراد الاسرة الواحدة التي تعتبر بحكم الشخص دار سكناه مع أسرته وبالتالي تخلية العقار للسكن الواحد في ملكية العقار خارج البلاد بسائق الوظيفة لا يمنعه من المحافظة على