حيازة أحد أفراد الأسرة الواحدة للسكنى تُنسب إلى الأسرة في دار سكنها، فتُعتدّ بها في مواجهة طلب التخلية متى كان السكن واحداً والأسرة قائمة فيه.
ان وجود أحد أفراد الاسرة الواحدة التي تعتبر بحكم الشخص دار سكناه مع أسرته وبالتالي تخلية العقار للسكن الواحد في ملكية العقار خارج البلاد بسائق الوظيفة لا يمنعه من المحافظة على