• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضم والتقبيل المجردان من لمس العورة أو الجماع لا يشكلان فحشاً ولا دعارة

الأفعال المادية التي تقتصر على الضمّ والتقبيل، من غير جماعٍ ولا ما يقوم مقامه ولا لمسٍ للعورة، لا تكفي قانوناً لقيام وصف الفحش أو الدعارة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اقتصار الأفعال المادية على الضم والتقبيل لا يعتبر فحشاً ولا دعارة. من الوقائع الثابتة التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أنه لم يجر جماع بين الطاعنة والرجل الذي دخل بيتها وإن الأمر اقتصر بينهما على الضم والتقبيل. ومن حيث أن من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية. ومن حيث أن مجرد تمكين المرأة الرجل من ضمها وتقبيلها دون لمس العورة واجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه ارضاء كاملاً لشهوة الرجل كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لأن ارضاء هذه الشهوة لا يتم الا بالجماع والفعل الجنسي لذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال ومبنياً على خطأ في تفسير القانون.