• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالتخلية للسكن إذا انتهت مدة الإيجار عند صدور الحكم ولو كانت قائمة يوم رفع الدعوى

إذا كانت مدة الإيجار قائمة عند رفع الدعوى ثم انتهت قبل صدور الحكم، جاز القضاء بالتخلية لأن الحكم بالتخلية ينشئ الحق للمؤجر ولا يشترط لصحته أن تكون المدة منتهية يوم إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الحكم بالتخلية للسكن ينشىء الحق للمؤجر ولا يكشف عنه، فلا يحول دون صدوره عدم انتهاء مدة عقد الإيجار في يوم رفع الدعوى إذا كانت هذه المدة قد انتهت فعلاً عند صدوره