إذا كانت مدة الإيجار قائمة عند رفع الدعوى ثم انتهت قبل صدور الحكم، جاز القضاء بالتخلية لأن الحكم بالتخلية ينشئ الحق للمؤجر ولا يشترط لصحته أن تكون المدة منتهية يوم إقامة الدعوى.
إن الحكم بالتخلية للسكن ينشىء الحق للمؤجر ولا يكشف عنه، فلا يحول دون صدوره عدم انتهاء مدة عقد الإيجار في يوم رفع الدعوى إذا كانت هذه المدة قد انتهت فعلاً عند صدوره