إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى الموظف محل نظرٍ جزائي، فإن التقادم المؤدي إلى سقوط التتبعات المسلكية يتوقف طوال مدة نظر الدعوى الجزائية متى كان هذا النظر ممتداً إلى ما بعد المدة القانونية، لأن مباشرة الدعوى الجزائية تمنع انقضاء الأثر التأديبي بالتقادم.
يبقى الموظف خاضعاً للتتبعات المسلكي لغاية السنة الخامسة التي تلي تاريخ تركه الوظيفة فإذا طال النزاع الجزائي الاسبق للنظر في القضية تأديباً حتى مضت السنوات الخمس وقف التقادم المشار اليه لأن النظر في القضية الجزائية يستبقى في الأذهان التصرفات السيئة التي قام بها الموظف