• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نكاح الشغار ينعقد صحيحاً وتترتب عليه أحكام المهر والنفقة الزوجية

نكاح الشغار صحيح الانعقاد، ويثبت به مهر المثل وتجب به النفقة الزوجية.

نص الاجتهاد

نكاح الشغار ينعقد صحيحاً ويجب فيه مهر المثل. المناقشة: إن المادة 15 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أن نكاح الشغار ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل. وإن النفقة الزوجية تجب في مثل هذا العقد.