نكاح الشغار صحيح الانعقاد، ويثبت به مهر المثل وتجب به النفقة الزوجية.
نكاح الشغار ينعقد صحيحاً ويجب فيه مهر المثل. المناقشة: إن المادة 15 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أن نكاح الشغار ينعقد صحيحاً ويجب بالعقد مهر المثل. وإن النفقة الزوجية تجب في مثل هذا العقد.