• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان القانون منح المسؤول بالمال حق المقاضاة المدنية لاسترداد ماله او ابطال حكم صدر على ماله في غيابه ولئن كان الطعن لايقبل الا ممن

الأصل أن الطعن لا يُقبل إلا من الخصم في الدعوى، إلا أن المشرّع يجيز استثناءً لمالك المال المحكوم عليه غيابياً أو المتضرر من الحكم على ماله أن يطعن أو يخاصم مدنياً لاسترداد ماله أو إبطال الحكم الصادر عليه، ولو لم يكن خصماً مباشراً في الخصومة.

نص الاجتهاد

لئن كان القانون منح المسؤول بالمال حق المقاضاة المدنية لاسترداد ماله او ابطال حكم صدر على ماله في غيابه ولئن كان الطعن لايقبل الا ممن كان خصما في الدعوى الا ان ذلك لاينطبق على صاحب السفينة الذي يحكم على ربانها بحجز بعض حمولتها وصاحب الماعز المقررة مصادرته .