قبول الطعن بالنقض يتوقف على صفة الخصومة أو النصّ الصريح، ويُستثنى من ذلك من كان محكوماً عليه فعلاً في ماله أو من يمثله تمثيلاً قانونياً متى كان الحكم قد صدر عليه مباشرةً.
الطعن بالنقض من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي والنيابة العامة المناقشة: من المقرر نصا واجتهادا ان الطعن بالنقض هو :آ – من حق المحكوم عليهب – من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواهاج – من حق النيابة العامة . وانه ولئن كان ظاهر لنص يعني من كان طرفا في المحاكمة اذ لا يعقل ولم يخطر على بال أن يقضي على مسؤول من غير دعوته إلى المحاكمة .ولما كان الطاعن المسؤول بالمال طرفا بدعوى محكمة أول درجة . وكان ممثل الحراج قد استبعاده من الاستئناف خطأ او قصدا فقاضى الراعي في محكمة ثاني درجة التي لم تفطن إلى ما يصيب الطاعن صاحب الماعز من حيث المصادرة التي يقضي فيها عليه وعلى ماعزه في غيبته وقبل دعوته اصولا خلافا لما نصت عليه المادة 152 من قانون اصول المحاكمات والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وهي :آ – للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بادخال من كان مختصا بالدعوى في مرحلة سابقة .ب – من قد يضار من قيام الدعوى اذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من الخصومه وحيث انه لئن كان القانون يفتح أمام المسؤول بالمال طرق المقاضاة المدنية باسترداد ثمن ماعزه او ابطال الحكم صدر على ماله في غيبته .الا ان الفقه والاجتهاد على أن الطعن بالنقض لا يقبل إلا ممن كان خصما في الدعوى يستثنى من ذلك ما لوحكم على ربان السفينة بحجز بعض محمولها لمخالفته نظام الرسوم او غيره ( اذ يقبل استدعاء التمييز من صاحب السفينة لأنه هو المحكوم عليه فعلا تكون الربان ليس الا وكيلا عنه ) قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني شرح بازف 793ص792/0 وانه ولو كان من الجائز أن يطعن المسؤول بالمال صاحب الماعز الذي كان خصما امام محكمة أول درجة بطريق الاعتراض في الحكم الصادر في غيبته عن محكمة الاستئناف فان قبول طعنه أمام النقض يقوم على ما سبق من تعليل يضاف اليه انه يستفيد بطريق الاستعارة ومن حق الدائن في سلوك طريق الطعن عن مديونه فتطعن بصفته مالك الماعز المقررة مصادر ته اصالة عن نفسه ونيابة مستمدة من تابعه الذي قصر في الطعن بحق نفسه وفي حق متبوعه ما دامت مهلة الراعي المحكوم عليه خير منقضية