إذا كان العقد محلّ النزاع مستقلاً عن عقد الإيجار ومقصوراً على تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع، فإن المنازعة بشأنه لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح بوصفها منازعة إيجارية، بل تُخضع للاختصاص وفق القواعد العامة.
المنازعات على عق الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار، لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به ويتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة