• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد تجهيز المأجور قبل الانتفاع به عقد مستقل ينعقد الاختصاص بشأنه وفق القواعد العامة لا وفق قواعد منازعات الإيجار

إذا كان العقد محلّ النزاع مستقلاً عن عقد الإيجار ومقصوراً على تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع، فإن المنازعة بشأنه لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح بوصفها منازعة إيجارية، بل تُخضع للاختصاص وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

المنازعات على عق الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار، لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به ويتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة