تفسير النصوص الاستثنائية على نحوٍ ضيّق يقتضي قصر الحماية المقررة للمؤسسات الرسمية الوطنية على من يندرج فيها صراحة، وعدم التوسع لتشمل المؤسسات الدولية أو ذات الصفة الدولية التي تخضع للقواعد العامة.
ان المقصود بالمؤسسات المشمولة بالحماية المنصوص عليها في الفقرة / ه / من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 111 هي المؤسسات الرسمية الوطنية فلا يستفيد من ذلك المؤسسات ذات الصفة الدولية كوكالة هيئة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في سورية، حيث تبقى خاضعة للقواعد العامة