• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة تشمل العقارات جميعها ويجوز العدول عنها إلى أساس الحق ما لم يكن الادعاء بالأساس قد سبق

دعوى استرداد الحيازة تشمل العقارات كافة، ويجوز العدول من دعوى الحيازة إلى أساس الحق، لكن إذا سبق للخصم أن ادعى بأصل الحق فلا تقبل منه بعد ذلك دعوى استرداد الحيازة.

نص الاجتهاد

دعوى استرداد الحيازة لا تقتصر على الأراضي الزراعية، ويمكن العدول عنها إلى أساس الحق، ولكن لا يمكن إقامتها بعد سبق الادعاء بالأساس