دعوى استرداد الحيازة تشمل العقارات كافة، ويجوز العدول من دعوى الحيازة إلى أساس الحق، لكن إذا سبق للخصم أن ادعى بأصل الحق فلا تقبل منه بعد ذلك دعوى استرداد الحيازة.
دعوى استرداد الحيازة لا تقتصر على الأراضي الزراعية، ويمكن العدول عنها إلى أساس الحق، ولكن لا يمكن إقامتها بعد سبق الادعاء بالأساس