الموطن المعتبر لممارسة الحقوق المدنية هو، في الأصل، مكان قيد النفوس، وفي دعاوى التفريق ينعقد الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعى عليه.
الموطن لممارسة الحقوق المدنية في الأصل هو المكان الذي فيه قيد النفوس المناقشة: لما كان الموطن كما عرفه القانون هو المحل الذي يقيم فيه المرء عادة وكانت المادة (66) من قانون الأحوال المدنية قد عينت الموطن بالنسبة لممارسة الحقوق المدنية بأنه في الأصل المكان الذي فيه قيد النفوس.وكانت دعوى الطاعن إنما هي دعوى تفريق والمادة الصالحة للتطبيق في هذه الدعوى هي (81) أصول التي تجعل الاختصاص للمحكمة التي يقع دائرتها موطن المدعى عليه ولا علاقة للمادة (8) أصول بها كما يتضح من فحوى نصها.ولما كانت المحكمة قد استجابت الطلب تمشياً مع المادتين (145 و147) أصول كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.