يجوز إثبات واقعة الطلاق قبل وفاة الزوج بالبينة الشخصية، ولا يمنع خلوّ القيد المدني من ذكرها من قبول هذا الإثبات متى تعلّق الأمر بحقوق الزوج الثاني تجاه الورثة.
تقبل البيئة الشخصية لاثبات الطلاق قبل وفاة الزوج وان كان القيد المدني للزوجين خاليا من واقعة الطلاق المناقشة: لما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على قبول البينة الشخصية لاثبات واقعة الطلاق قبل وفاة الزوج ولوكان القيد المدني للزوجين خلوا من واقعة الطلاق وكان الطاعن لا يملك الدفاع عن حقوق الزوج الثاني الذي له الحق بمقاضاة الورثة دونه كما لا يسلك الدفاع عن غيره من سائر الورثه . كان ماجاء في السبب السادس مستلزم الرد