إذا كان الطاعن سجيناً، فإن مبدأ مهلة الاستئناف يُربط بتاريخ تبليغه بوجوب أداء التأمين، ويُراعى تاريخ قيد الاستدعاء وتاريخ تقديم التأمين إلى دائرة السجون في احتساب الميعاد.
ان تاريخ قيد الاستدعاء والاستئناف وتاريخ تقديم التأمين الى دائرة السجون هو مبدأ لمهلة الاستئناف التي يؤخذ فيها بعين الاعتبار تاريخ تبليغ كتاب رئيس الاستئناف الى الطاعن السجين بلزوم أداء التأمين .