لا يُقبل طلب إعادة النظر في التخمين الابتدائي للضريبة إلا إذا أدّى المكلّف نصف الضريبة وسدّد أجور لجنة إعادة النظر للخزينة كشرطٍ سابقٍ للنظر في الطلب.
يجب على طالب إعادة النظر في التخمين الابتدائي للضريبة ان يؤدي نصف الضريبة وان يدفع للخزينة أجور لجنة إعادة النظر .