كل تقادم مؤسس على قرينة الوفاء يمنع المدين من التمسك به إذا صدر عنه ما يناقض هذه القرينة، ويظل قابلاً لمواجهته باليمين عند توجيهها إليه.
إن التقادم في السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء. والمدين، وبالرغم من انقضاء التقادم، ملزم باليمين إذا وجهت إليه وقرينة التقادم المبني على الوفاء يحول دون إمكان تمسك المدين به إذا تقم بدفوع تتناقض مع هذه القرينة (مقاصة – بطلان العقد – إنكار للدين الخ.).