• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل تقادم مؤسس على قرينة الوفاء يمنع المدين من التمسك به إذا صدر عنه ما يناقض هذه القرينة، ويظل قابلاً لمواجهته باليمين عند توجيهها إليه

كل تقادم مؤسس على قرينة الوفاء يمنع المدين من التمسك به إذا صدر عنه ما يناقض هذه القرينة، ويظل قابلاً لمواجهته باليمين عند توجيهها إليه.

نص الاجتهاد

إن التقادم في السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء. والمدين، وبالرغم من انقضاء التقادم، ملزم باليمين إذا وجهت إليه وقرينة التقادم المبني على الوفاء يحول دون إمكان تمسك المدين به إذا تقم بدفوع تتناقض مع هذه القرينة (مقاصة – بطلان العقد – إنكار للدين الخ.).