• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين الذي يدعي براءة ذمته من السند التجاري أن يتمسك بتقادم هذا السند

لا يُقبل من المدين الذي يدّعي براءة ذمته من السند التجاري أن يتمسّك بتقادم هذا السند، لأن التقادم يفترض قرينة الوفاء التي تتعارض مع إنكار المديونية.

نص الاجتهاد

تقادم السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء فإذا ادعى المدين براءة الذمة لم يكن له أن يتمسك بالتقادم