لا يُقبل من المدين الذي يدّعي براءة ذمته من السند التجاري أن يتمسّك بتقادم هذا السند، لأن التقادم يفترض قرينة الوفاء التي تتعارض مع إنكار المديونية.
تقادم السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء فإذا ادعى المدين براءة الذمة لم يكن له أن يتمسك بالتقادم