لا يحول وجود صك مصدق من الكاتب بالعدل دون سماع الشهادة والقرائن إذا كان الغرض بيان ما غمض من ألفاظه أو توضيح المراد منه، بشرط ألا تؤدي هذه البينة إلى إثبات واقعة مناقضة لمضمونه الصريح.
إن تحريم إثبات واقعة تتنافى مع منطوق الصك المصدق من الكاتب بالعدل لا يمنع من الإدلاء بالشهادة والقرائن لتوضيح ما غمض منه ذلك أن مثل هذه البينة لا تقوم على ما يخالف الدليل الكتابي بل يستهدف الكشف عما اكتنفه من إبهام وغموض بصرف النظر عن وجود مبدأ دليل كتابي.