• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق النيابة العامة بالتوقيف الاحتياطي في الجنحة المشهودة

في الجنح المشهودة تُطبَّق إجراءات جزائية خاصة ومختصرة، وللنيابة العامة سلطة التوقيف الاحتياطي وإحالة المتهم موقوفاً إلى المحكمة، وعلى المحكمة الفصل بسرعة في الدعوى المحالة بهذه الطريقة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1217 – حق النيابة العامة بالتوقيف الاحتياطي وتقديم الشخص الى المحكمة موقوفاً مع الزام المحكمة بسرعة البت في القضايا المحالة اليها. أوجبت المواد من 231 – 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على قضاة النيابة العامة وعلى قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة اتباع أصول محاكمة خاصة لمن يقبض عليه إثر ارتكابه جنحة مشهودة. وأهم ما تتميز به هذه الأصول هو حق قضاة النيابة العامة بالتوقيف الاحتياطي وتقديم الشخص الى المحكمة موقوفاً مع الزام المحكمة بسرعة البت في القضايا المحالة اليها وفقاً لهذه الأصول. وبديهي أن واضع القانون قصد من هذه الأصول الموجزة اختصار الاجراءات القانونية ي الجنح المشهودة لما تتركه من أثر سيء في المجتمع كما قصد المحافظ على هيبة رجال الضابطة الذين يبذلو جهوداً كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم. ورغم هذه النصوص الصريحة فإن بعض قضاة النيابة العامة لا يتبعون هذه الأصول الموجزة ولا يمارسون حقهم في التوقيف بل يحيلون القضايا المذكورة الى المحاكم كما يحيلون سائر القضايا التي ليس لها صفة الجرم المشهود. لذلك نذيع هذا البلاغ للتقيد بأحكام الأصول الخاصة بالجنح المشهودة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وعدم التساهل باطلاق سراح الأشخاص الذين يقدمهم رجال الضابطة الى دوائر النيابة على ارتكابهم لجنح مشهودة، إلا عند عدم تحقق صحة الجرم المسند اليهم. (بلاغ وزارة العدل رقم 7 تاريخ 12 / 2 / 1953) وزير العدل