الإقرار بالرجعة لا يصح من الوكيل إلا بتوكيل خاص، ولا يُقضى بثبوت الرجعة بعد مضي العدة إلا بعد تقديم دليل على وقوعها أثناءها.
الإقرار بالرجعة لا بد فيه من توكيل خاص يكلف الزوج للإثبات بأنه قد أرجع زوجته أثناء العدة. المناقشة: لما كانت المادة 668 من القانون المدني نصت على أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وكان قول الوكيل أن موكله أرجع لعصمته زوجته المطلقة ليس من قبيل اعمال الإدارة، فلا بد فيه من توكيل خاص وان من الرجوع إلى صك الوكالة يرى أن الوكيل لم يوكل بذلك بنص خاص، كان استناد القاضي إلى إقرار الوكيل مخالفاً للأصول.ولما كان إقرار الزوج بذاته بالرجعة بعدئذ قد جاء بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الطلاق وكان الحكم الشرعي في مثل هذه الحال أن يكلف الزوج بتقديم بينة على أنه أرجع زوجته أثناء العدة، وقد بين الزوج بجلسة 11/8/1963 أن لديه بينة على ذلك.ولما كان اللقاضي استعجل الحكم وقضى بثبوت الرجعة قبل ثبوت الدليل كان حكمه مستحق النقض.