اختصاص إصدار مذكرة التوقيف مرتبط بالنص الصريح؛ فإذا لم يرد في مرحلة الاستئناف نص يجيزه، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف إصدارها لمجرد الحكم بالحبس سنة فأكثر، إلا في الحالة التي يجيز فيها القانون ذلك صراحة عند فسخ الحكم لكون الفعل جناية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1317 – ليس لمحكمة الاستئناف إذا قضت بالحبس سنة على الأقل أن تقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه شأن المحكمة الابتدائية. إن المادة 201 من الأصول الجزائية الواردة في الباب الرابع الباحث عن أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية، نصت على أن محكمة البداية إذا قضت بالحبس سنة على الأقل كان لها أن تقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الأسباب. وان المواد الواردة في الباب الثامن الناص على أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية لم يرد فيها ما يجيز لمحكمة الاستئناف مثل هذا التوقيف، وجعل ما ورد في المادة 259 من القانون المذكور الواردة في هذا الباب، أنه قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لأن الفعل جناية قررت إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه.