• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم لمحاكمة الموقوف بمثابة الوجاهي

إذا كان المتهم موقوفًا أو مسجونًا، فلا يصح اعتبار محاكمته بمثابة الوجاهي ما لم يُستحضر إلى الجلسة بما يتيح له ممارسة حق الدفاع؛ وإلا شاب الحكم بطلان لإخلاله بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1700 – ليس للمحكمة أن تقرر محاكمة الموقوف بمثابة الوجاهي. يتبين من مذكرة الدعوى المبلغة الى الطاعن والتي جرت بموجبها محاكمته كالوجاهي إنما تشير الى تبلغه الدعوى الى جلسة 6 / 2 / 1964 وهو في سجن ادلب الذي أحال مديره هذه المذكرة مع حاشية توضح ذلك. إلا أن محكمة الدرجة الثانية بدل أن تعمد الى احضار الطاعن باشراف قوات الشرطة الى المحاكمة ليقوم بالدفاع عن نفسه فقد قررت السير بحقه بمثابة الوجاهي فأخلت بذلك في حق الدفاع الذي لا يتسنى للمسجون أو الموقوف ممارسته بدون استحضاره بطلب من المحكمة.