• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التناقض في أسباب الحكم لا يعد سبباً لإعادة المحاكمة ما لم يمتد إلى منطوقه

لا تُقبل إعادة المحاكمة إذا انحصر التناقض في أسباب الحكم ولم يتناول أي جزء من منطوقه.

نص الاجتهاد

ان التناقض في أسباب الحكم الذي لايتناول أجزاء منطوقه لايعتبر من حالات إعادة المحاكمة .