لا تُقبل إعادة المحاكمة إذا انحصر التناقض في أسباب الحكم ولم يتناول أي جزء من منطوقه.
ان التناقض في أسباب الحكم الذي لايتناول أجزاء منطوقه لايعتبر من حالات إعادة المحاكمة .