• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تُركت الدعوى لحين المراجعة بعد تخلف الخصوم عن الحضور أمام محكمة الاستئناف ثم أهملوا متابعتها شُطِب استدعاء الاستئناف عفواً

ترك الدعوى لحين المراجعة بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف، ثم إهمال الطرفين متابعة السير فيها، يجيز شطب استدعاء الاستئناف عفواً من المحكمة دون إعادة الدعوة.

نص الاجتهاد

الدعوى المتروكة لحين المراجعة بعد تخلف طرفي الخصومة عن الحضور أمام محكمة الاستئناف تشطب إذا أهملها الطرفان المناقشة: من حيث ان تخلف طرفي الخصومة عن حضور مجلس القضاء المعقود من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ 20/11/1963 قد حمل المحكمة على تقرير ترك الدعوى لحين المراجعة بحكم الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث ان إهمال الطرفين مراجعة المحكمة بشأن متابعة السير في هذه الدعوى يستتبع شطب استدعاء الاستئناف من قبل المحكمة عفوا ومن تلقاء نفسها دون دعوة الطرفين من جديد عملا بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة.ومن حيث ان هذا الشطب شرع جزاء للإهمال والتراخي في متابعة الخصومة التي لا يعوق سيرها عائق أمام محكمة الدرجة الثانية. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي صدر بالشطب جاء موافقا للأحكام الملمع إليها فإن أسباب الطعن لا سند لها من القانون ويتعين رفضها تطبيقاً للمادة 258 المعدلة من القانون الآنف الذكر.