السند الرسمي المنظّم لدى الكاتب بالعدل إذا تضمّن عبارة «لأمر» اكتسب قابلية التظهير، ولا يؤثر في صحة التظهير انتفاء سوء النية أو انتفاء قصد الإضرار بالمدين ما دام النص يسمح بذلك.
السندات المنظمة لدى الكاتب بالعدل بعبارة (للامر) يجوز تظهيرها ولو لم يكن ذلك بنية سيئة أو بقصد الاضرار بالمدين