• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تظهير السندات المنظمة لدى الكاتب بالعدل بعبارة لأمر ولو لم يقترن ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار بالمدين

السند الرسمي المنظّم لدى الكاتب بالعدل إذا تضمّن عبارة «لأمر» اكتسب قابلية التظهير، ولا يؤثر في صحة التظهير انتفاء سوء النية أو انتفاء قصد الإضرار بالمدين ما دام النص يسمح بذلك.

نص الاجتهاد

السندات المنظمة لدى الكاتب بالعدل بعبارة (للامر) يجوز تظهيرها ولو لم يكن ذلك بنية سيئة أو بقصد الاضرار بالمدين