السلوك العملي المتكرر في تنفيذ العلاقة الإيجارية قد يُعدّ قرينةً على وجود شرطٍ ضمنيّ بالدفع سلفاً، متى دلّت الوقائع على استقرار هذا النهج بين الطرفين.
شرط الدفع سلفاً، يمكن استنتاجه من دفع المستأجر سلفاً في فترة سابقة