يتعيّن على محكمة الموضوع، عند نظر دعوى التخلية للتقصير في دفع الأجرة، أن تبحث الدفوع الجوهرية المتعلقة بالقوة القاهرة والظرف الطارئ؛ لأن إغفالها يُفسد الحكم لقصور التعليل ويُعرّضه للنقض.
إن البحث في دعوى التخلية لعلة التقصير بالدفع دون البحث في دفع الطاعن المتعلق بالقوة القاهره والظرف الطارئ يشكل قصوراً موجباً لنقض الحكم.