• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بحث المحكمة في دفع المستأجر بالقوة القاهرة والظرف الطارئ عند نظر دعوى التخلية للتقصير في الدفع

يتعيّن على محكمة الموضوع، عند نظر دعوى التخلية للتقصير في دفع الأجرة، أن تبحث الدفوع الجوهرية المتعلقة بالقوة القاهرة والظرف الطارئ؛ لأن إغفالها يُفسد الحكم لقصور التعليل ويُعرّضه للنقض.

نص الاجتهاد

إن البحث في دعوى التخلية لعلة التقصير بالدفع دون البحث في دفع الطاعن المتعلق بالقوة القاهره والظرف الطارئ يشكل قصوراً موجباً لنقض الحكم.